الشيخ محمد أمين زين الدين

49

كلمة التقوى

الزوجة دفع إليها نصف المهر المسمى ، وإذا لم يجز العقد ، أو لم يحلف اليمين المذكورة لم يدفع إليه شئ ورد المال إلى الورثة ، وكذلك الحكم إذا مات قبل أن يجيز ، أو مات بعد الإجازة وقبل الحلف ، وإذا كان الشخص الباقي منهما غير متهم بالطمع في المال لم يتوجه عليه اليمين وثبت له الميراث بعد إجازته . وإذا أجاز العقد وحلف اليمين المذكورة ترتبت جميع الأحكام الأخرى للزوجية أيضا ، فإذا كان هو الزوج حرمت عليه أم المعقودة ، وإذا كانت هي الزوجة حرمت على أبي الزوج وابنه ، بل الأحوط ترتيب هذه الآثار بمجرد الإجازة منه ، وإن لم يحلف ، وإن كان متهما . [ المسألة 122 : ] الظاهر جريان الحكم الآنف ذكره في الكبيرين إذا زوجهما أحد بالعقد الفضولي ، فأجاز أحدهما العقد ثم مات بعد إجازته وقبل أن يجيز الآخر ، ويجري الحكم أيضا في ما إذا وقع العقد بين أحد الكبيرين والفضولي عن الآخر ثم مات الأصيل قبل أن يجيز صاحبه عقد الفضولي عنه ، ويجري كذلك في ما إذا وقع العقد بين ولي أحد الصغيرين والفضولي عن الآخر ومات الصغير الذي عقد له الولي قبل أن يجيز الآخر أو وليه ، أو عقد الفضولي للمجنونين أو لأحدهما مع ولي الآخر ، وسائر نظام المقام . فإذا لزم العقد في هذه الموارد من أحد الجانبين لأنه أصيل ، أو لأن العقد جرى له من وليه ، أو لأنه أجاز العقد لنفسه بعد ارتفاع الحجر عنه أو أجازه وليه ، ثم مات قبل أن يجيز صاحبه العقد ، جرى فيه الحكم المتقدم ، فيعزل مقدار نصيب الزوج الآخر الموجود من تركة الزوج الميت لو كان وارثا منه ، وينتظر ، فإذا رد هذا الزوج المعقود له عقد الفضولي ، بطل العقد ورد المال إلى ورثة الزوج الميت ، وإذا أجاز العقد ترتبت أحكام الزوجية على نهج ما تقدم بيانه ، والأحوط في الجميع مع اتهام الزوج الموجود في إجازته أن لا يدفع له نصيبه من الميراث إلا بعد الحلف ، وإذا كانت الباقية هي الزوجية فلا تعطى نصف